Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الفرائض باب إرث الحمل

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ٢/ ٨٧٢

وإن جهل المستهلُّ من التوأمين واختلف إرثهما عيّن بقرعة، وإلا فرض لأحدهما فرضه.

ومن ولد قبل نصف سنة منذ الموت أو بعده وقبل أكثر مدة الحمل حتى مع عدم وطء يلحق النسب بالميّت وُرِّث، وإن زاد فلا.

وإن مات كافرٌ عن حمل منه لم يرثه لأنه مسلمٌ قبل وضعه، نص عليه. وكذا إن كان من غيره فأسلمتْ أمُّه قبل وضعه.