الرعاية الصغرى في الفقه
Printed page ٢/ ٨٤٦
وقيل: الثلث لهما كالإجازة، فلكل واحد مما له مع الإجازة بقدر نسبة الثلث إلى الحاصلين معها، فلصاحب المعيّن ثلثه ولصاحب النصف سدسه وربع الثلاثمائة.
وقيل: الثلث لهما كالإجازة، فلكل واحد مما له مع الإجازة بقدر نسبة الثلث إلى الحاصلين معها، فلصاحب المعيّن ثلثه ولصاحب النصف سدسه وربع الثلاثمائة.