Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الرهن باب الشفعة

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ٢/ ٧٦٥

وإن تلف بعضه أخذ الباقي بقسطه من الثمن.

وقيل: إن تلف بفعل الله ﷿ فبكلّه، أو يترك، كما لو غاب.

وإن دلّ في البيع، أو توكل لأحدهما، أو جعل له الخيار، فاختار إمضاء البيع، أو ضمن عهدة الثمن؛ لم تسقط.

وإن قال: اشتر فقد أسقطتها، أو باع حقه قبل علمه بها؛ فوجهان. وللمشتري الشفعة فيه في الأصح.

ولا تسقط بعفو وليّ صغيرٍ أو مجنونٍ حتى الأب.

وقيل: مع الحظ.

فإن كبر أو أفاق أخذ بها، نصّ عليه.

وقيل: تسقط مطلقًا.

وتحرم الحيلة لتسقط وأخذ عوضها.

وللشفيع الأخذ بدون حكم.

وقيل: لا.

وإن تعذّر الثمن فهل يرجع فيه المشتري بدون حكم؟

فيه وجهان.

وللمفلس الأخذ بها وتركه، وليس لغرمائه الأخذ بها ولا إجباره على العفو، ولهم منعه من دفع ماله فيها.