Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الرهن باب الشركة

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ٢/ ٧١٢

الله يكون بينهم كما اتفقوا؛ صح العقد.

وقيل: لا.

قلت: فلكل واحد من الحاصل أجرة المثل لماله أو نفسه.

ولو دفع شبكة إلى من يصيد بها لهما؛ فكله للصياد، وعليه أجرة الشبكة.

ومن قلنا: يقبل قوله؛ حلف لخصمه بطلبه.