الرعاية الصغرى في الفقه
Printed page ١/ ١٣٩
ولا يقبل خبر ثقة بتنجيسه قبل ذكر سببه في الأصح.
وله أخذ ما قارب النجاسة في ماء كثير، ولا يستعمل فيه نص عليه.
وقيل: بلى.
فصل:
وينجس كل مائع غيره إذا لقي نجسا.
ولا يقبل خبر ثقة بتنجيسه قبل ذكر سببه في الأصح.
وله أخذ ما قارب النجاسة في ماء كثير، ولا يستعمل فيه نص عليه.
وقيل: بلى.
فصل:
وينجس كل مائع غيره إذا لقي نجسا.