Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٦٧٩

وإن كان حائط بين ملكيهما معقودًا ببنائهما أو محلولًا منهما فهو بأيديهما، وإن عقده ببناء أحدهما أو اتّصاله يتعذّر إحداثه فهو بيده، ولا يرجّح أحدهما بخشبه عليه، كوجهه.

وقيل: بلى، كأزجة وسترته.

وفي معاقد القمط في الخصّ وجهان.