الرعاية الصغرى في الفقه
Printed page ١/ ٦٤٣
وإن كان الثمن في البلد دون المجلس حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره.
فإن بان معسرًا أو ماله على مسافة قصرٍ فللبائع الفسخ، وكذا فيما دونه.
وقيل: يحجر عليه حتى يحضره.
وإن كان الثمن في البلد دون المجلس حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره.
فإن بان معسرًا أو ماله على مسافة قصرٍ فللبائع الفسخ، وكذا فيما دونه.
وقيل: يحجر عليه حتى يحضره.