الرعاية الصغرى في الفقه
Printed page ١/ ٦٤٠
والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض، ولا تجب بها شفعة، ولا تجوز إلا بمثل الثمن.
ومن حلف لا يبيع فأقال لم يخنث.
وعنه: بيع فتنعكس هذه الأحكام. وفي الثمن وجهان.
والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض، ولا تجب بها شفعة، ولا تجوز إلا بمثل الثمن.
ومن حلف لا يبيع فأقال لم يخنث.
وعنه: بيع فتنعكس هذه الأحكام. وفي الثمن وجهان.