Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب البيوع باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٦٣١

وقيل: دون الثلث قيمته.

وفيما أحرقه لص أو نهبه جيش ونحوهما وجهان.

وله الفسخ، وأخذ ما وزن، والإمضاء ومطالبة متلفه ومن أخذه بقيمته،

وما تكرر حمله كالقثاء فكالشجر وثمره كثمره فيما ذكر.