الرعاية الصغرى في الفقه
Printed page ١/ ١٣١
وما غير بعضه نجس فباقيه طهور إن كثر.
وقيل: أو قل.
وعنه: ينجس ما أمكن نزحه عفا ببول آدمي أو عذرته المائعة، وإن
وما غير بعضه نجس فباقيه طهور إن كثر.
وقيل: أو قل.
وعنه: ينجس ما أمكن نزحه عفا ببول آدمي أو عذرته المائعة، وإن