Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب البيوع

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٦٠٢

وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبا فتحن صلحًا، وبقية أرض السواد فتحت عنوةً ووقفت على المسلمين، وعليه خراجٌ فلا تباع ولا تشترى.

وعنه: يكره بيعها لا شراؤه.

وتصح إجارتها، نص عليه. ومكة فتحت عنوةً إلى حد الحرم فلا تباع ربعها ولا تؤجر بيوتها.

وعنه: صلحًا، فيباحان إلا بقع المناسك.

ويكره بيع المصحف.

وعنه: يحرم ويبطل كبيعه لكافرٍ، ولا يقر بيده.

ويكره شراؤه وإبداله.

وعنه: لا.