Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الجهاد باب الهدنة

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٥٨٣

وإن هرب منهم عبدٌ ليسلم لم يرده، وهو حر.

ويضمنون ما أتلفوه لمسلمٍ، ولا يحدون لحق الله ﷿. وفي قطعهم بسرقة مال مسلمٍ وجهان.

وعليه أن يحمي أهلها من مسلمٍ وذميٍ دون غيرهما.

وإن سباهم كفار أخر أو سبى بعضهم بعضًا لم يجز لنا شراؤهم.

وإن باعنا أحدهم صغاره أو أهله فروايتان.

فإن خاف نقضهم العهد جاز أن ينبذه إليهم.

وينتقض في نسائهم وذريتهم بنقضه فيهم.

وإن قتلوا رهننا قتلنا رهنهم.

وعنه: لا.

وقيل: لبعض الولاة عقدها لقريةٍ أو طرفٍ يليه.