الرعاية الصغرى في الفقه
Printed page ١/ ١٢١
على الأصح الناقض.
وقيل: بل نوم فوق نصفه.
أو أفيض عليه قبل غسله ثلاثا.
وقيل: مع نيته.
أو غسل به ذكره وأنثييه (من) المذي (دونه).
على الأصح الناقض.
وقيل: بل نوم فوق نصفه.
أو أفيض عليه قبل غسله ثلاثا.
وقيل: مع نيته.
أو غسل به ذكره وأنثييه (من) المذي (دونه).