Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الحج والعمرة باب صفة الحج والعمرة

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٥٠٥

ويجزيء طواف الراكب وسعيه والمحمول مع نية لعذرٍ.

وعنه: مطلقًا.

ولا يجزيء من حمله مطلقًا.

ومن طاف أو سعى محدثًا أو نجسًا أو مكشوف العورة لم يجزئه.

وعنه: بلى مع دمٍ للطواف.

وقيل: الجنب كالمحدث.

قلت: والحائض كالمحدث.

ومن أحدث في طوافٍ أو سعيٍ أو قطعه بفصلٍ طويلٍ استأنف.

وقيل: يبني كما لو كان يسيرًا، أو أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازةٌ فصلى.

وإن طاف منكسًا، أو على جدار الحجر، أو شاذروان البيت، أو وراء حائلٍ، أو ترك بعض طوافه، أو لم ينوه؛ لم يجزئه.

وقيل: يجزيء من وراء حائلٍ؛ لكن في المسجد.

ومن شك في عدد ما طاف أخذ بالأقل.