Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الحج والعمرة باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٤٨٦

وعنه: إن قطعا بلا عذرٍ تعين الدم، فإن عدم أطعم، فإن تعذر صام.

وما لا يوجب الدم في كل ظفرٍ أو شعرةٍ مد بر.

وعنه: قبضة.

وعنه: نصف درهمٍ.

وقيل: درهم.

وشعر رأسه وبدنه واحد.

وعنه: لكل واحدٍ فديته.

وإن آذاه قمل شعره أو كثرته، أو صداع رأسه، أو جرحه؛ حلقه وفدى، ويجوز قبل الحلق، نص عليه.

ومن آلمه شعر بعينه، أو غطاها فأزالهما، أو انكسر ظفره أو آلمه فقصه، أو قطع أصبعًا بظفره، أو قلع جلدًا فيه شعر، أو حجم أو احتجم ولم يقطع شعرًا، أو فصد؛ فلا فدية.

وله حك لحيته وجسده ورأسه برفقٍ، وغسله بلا تسريحٍ، وإن غسله بسدرٍ أو خطمي فدى.

وعنه: لا.

ولا يتفلى.

وقليل اللبس والطيب كالكثير، وتطييب بعض عضوه ككله.

وفي بعض ظفرٍ أو شعرةٍ ما في كله.

وقيل: بالنسبة.