Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الصيام باب صوم النذر والنقل وغير ذلك

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٤٦١

وعاشوراء، وأيام البيض وهي: ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر، وصرم كل اثنين وخميس، وصوم يوم وفطر يوم، والمحرم بعد رمضان.

ويكره صوم الدهر، وهو: سرده بالعيدين وأيام التشريق إن صح صوم الخمسة، وإن أفطرها فلا.

وقيل: إن أفطر معها غيرها، وإلا كره.

ويكره الوصال، واستقبال رمضان بيومٍ أو يومين، وإفراد رجب ويوم الجمعة والسبت والشك والنيروز والمهرجان، بصومٍ إلا لعادةٍ أو نذرٍ.