Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الصيام باب نية الصوم

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٤٥١

وقيل: بل منذ نوى.

ومن نوى ليلة الشك- وهي إذا تقاعد الناس عن رؤيته ليلة الثلاثين في صحوٍ، أو شهد به من رد قوله- إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فنقل، لم يجزئه.

وعنه: يجزئ كالتردد مع شهادةٍ أو غيمٍ أو تحر من مطمورٍ وغيره.

وإن قال: وإلا لم أصم بطل.

ولا شك مع غيمٍ وقترٍ.

وعنه: بلى.

قلت: إن لم يجب صومه.