Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الزكاة باب أحكام الزكاة ومصارفها

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٤٤٣

ويقبض للطفل وليه أو بدله.

وعنه: أو من يلي مصالحه عرفًا، كأمه وأخيه.

وقيل: لا تصرف إلى من لم يطعم.

ويقدم بعد القرابة أهل العلم، والدين، والعائلة، والجار، والأحوج.

ويكره شراء زكاته وصدقته.

وعنه: يحرم.

وعنه: يباح.

وللساعي أن يعطيه عين زكاته.

وعنه: لا، كإسقاطها عنه.