Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الزكاة باب زكاة الماشية

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٣٩٠

وكذا في المعز وضأنٍ وبقرٍ وجواميس وبخاتي وعرابٍ.

وقيل: يأخذ الساعي أيهما شاء.

وقيل: إن أخرج عن الصغار جذعًة من المعز لم تجزئه.

وفي الثنية وجهان.

وقيل: إن ساوت قيمة جذعة ضأن.

وإن أخرج عن المعز جذعًة من الضأن أو ثنية، أو لزمته سمينة فأخرج بقيمتها هزيلة، أو أخرج جواميس عن البقر، وبخاتي عن عرابٍ، وبالعكس؛ فوجهان.

ومن له إناث وذكور لم يجزئه ذكر إلا ابن لبون عن بنت مخاض وتبيع في البقر.

وقيل: وذكر في الغنم.

وإن كان ماله ذكورًا أجزأ الذكر في الأصح.

وقيل: في الغنم فقط.

ولا تؤخذ مربية، ولا حامل، ولا ما طرقها فحل، ولا أكولة، ولا