Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٣٨٣

ولا تجب في غير حيوانٍ غر أبلٍ وبقرٍ وغنمٍ، ولا في وقصٍ، فمن له مائة شاه ودينه بقدر ستين لزمه شاة، وكذا إن تلفت أو ملكت. أو تسع من الإبل ودينه بقدر أربع لزمه شاة، وكذا إن تلفت أو ملكت.