الرعاية الصغرى في الفقه
Printed page ١/ ٣٨٣
ولا تجب في غير حيوانٍ غر أبلٍ وبقرٍ وغنمٍ، ولا في وقصٍ، فمن له مائة شاه ودينه بقدر ستين لزمه شاة، وكذا إن تلفت أو ملكت. أو تسع من الإبل ودينه بقدر أربع لزمه شاة، وكذا إن تلفت أو ملكت.
ولا تجب في غير حيوانٍ غر أبلٍ وبقرٍ وغنمٍ، ولا في وقصٍ، فمن له مائة شاه ودينه بقدر ستين لزمه شاة، وكذا إن تلفت أو ملكت. أو تسع من الإبل ودينه بقدر أربع لزمه شاة، وكذا إن تلفت أو ملكت.