Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الزكاة

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٣٧٦

وعنه: يزكون بإذنه. وكذا المكاتب.

ولا تلزم كافرًا أصليًا. وفي المرتد روايتان، وإن كفر بعد الوجوب أخذت من ماله، ولا يجزئ إخراجه.

وقيل: تسقط، كما لو أزلنا ملكه.

فإن أخذها الإمام، ثم أسلم؛ قضاها في الأصح، ويقضي ما ترك قبل ردته.

وخرج سقوطه.

فصل:

وتجب في ملك تامٍ مقبوضٍ.

وفي الدين من الصداق- وقيل: قبل الدخول- وعوض الخلع، والأجرة، والمال الضال، والتاوي في البحر، والمسروق، والمغصوب، والملتقط منه قبل تملكه، والمرهون، وما حجر عليه للغرماء، والدين الحال على مليء جاحدٍ ولا بينة- وقيل: مطلقًا- أو مقر مماطلٍ، أو معسرٍ، والمؤجل على مقر مليٍء، والمودع المجحود، والمنسي، والمذكور المجهول عند من هو؛ روايتان.