Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الجنائز

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٣٥٧

وتنزع لأمته للحرب، ويدفن في ثوبه.

وقيل: أو غيره.

فإن حمل وبه رمق أو تكلم أو مشى أو أكل أو شرب أو نام أو بال وطال ذلك- وقيل: أو قصر- غسل.

وإن عاد عليه سهمه، أو رمته دابته، أو رفسته في المعركة، أو تردى، فمات، أو وجد ميتًا بلا أثر، أو قتل ظلمًا عمدًا، أو اغتيل، أو يبغي عليه؛ فروايتان.

ويغسل الباغي، والصائل، والمقتول حدًا أو وقودًا أو خطأ، وقطاع الطريق بعد صلبه- وقيل: قبله- والزاني، والشارب، والسارق، والحريق، والغريق- في الأظهر فيه- وأكيل السبع، ومن مات بدارنا وجهل إسلامه.

وما سقط من ميتٍ غسل وجعل معه، وإن وجد بعضه فقط فوجهان.