Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الصلاة باب صلاة العيد

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٣٤٨

ويسن المقيد في الأضحى للحل من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وللمحرم من ظهر يوم النحر إلى العصر المذكور، وهو: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويسن بعد الفرض.

وعنه: في جماعٍة.

ولا يسن بعد نفٍل، وفي صلاة العيد روايتان، ومن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يفارق المسجد أو يطل الفصل.

ويسن المطلق في عشر ذي الحجة.

ويكبر المسبوق إذا سلم، ومن قضى زمن التكبير ما فاته فيه كبر، وإلا فلا.

والمسافر وإن قصر كالمقيم.

وفي المرأة روايتان.

ومن علم العيد يومه بعد الزوال قضاه الغد، فإن فات فبعده.

ويباح التعريف في المساجد، نص عليه.