Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الصلاة باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٣٠٣

ويبصق في الصلاة والمسجد في ثوبه ويحكه ببعضه، وفي غيرهما يسرة أو تحت قدمه.

وإن ناب المصلي أو غيره شيء سبح. وتصفق المرأة ببطن كف على ظهر آخر، وإن سبحت صحت.

ويكره التفاته، ورفع بصره، وإغماضه، والإشارة به، أو بوجهه، وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وعبثه، وتخصره، ونظر ما يلهي، واعتماده على يده أو غيرها، وافتراش ذراعيه ساجدا، وتروحه، ولمس لحيته وجبهته أو الحصى، وتغطية وجهه- وقيل: إلا لحر وبرد- واللثام على فمه على الأشهر، وفي أنفه روايتان. وعقص شعره، وكف كمه، وتشميره على الأشهر، وشد وسطه حضرا كزنار على غير قباء ونحوه، والسدل فيترك على كتفيه ثوبا لا يرد طرفه على كتفه الآخر.