Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٢٦٥

وإن تشاح فيه اثنان قدم الأدين والأفضل فيه الأخير بالوقت الأعمر للمسجد المراعي له الأقدم تأذينا فيه، ثم من قرع.

وعنه: من رضيه الجيران.

ويقيم من أذن أولا.

وينادي الرجل للعبد والكسوف والاستسقاء: الصلاة جامعة.

وقيل: لا، كالجنازة والتراويح في الأصح.

وإن أذن كافر فقد أسلم ويعيد.