Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الطهارة باب النجاسة وإزالتها

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٢٤٥

وقيل: ينجس الكافر فقط. كبهيم طاهر له دم سائل.

وما ليس له دم سائل إن طهر حيا لا ينجس لموته.

وعنه: بلى إن لم يؤكل.

ولا ينجس بموته سمك ونحوه- وعنه: غير طف- ولا جراد.

وفي الوزغ وجهان.

ودود القز والطعام طاهر.

وكذا المسك وفأرته.

ومني الآدمي طاهر.

وعنه: نجس، يجزئ فرك يابسه ومسح رطبه.

وقيل: من الرجل.

وعنه: إنه كدم.

وعنه: يغسل.

والمذي نجس يغسل.