Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الحدود باب حد السرقة

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ٢/ ١٢١٨

ومن ادعى أن ما سرقه له قطع، كمن ادعى إذنا في دخول المنزل.

وعنه: لا يقطع.

وعنه: بلى إن عرف بالسرقة.

ولا يقطع من خان في وديعة أو جحدها، أو في عارية، أو غيرهما، أو اختلس، أو انتهب، أو غصب.

وإن جحد عارية، أو بط جيبا أو غيره، وأخذ منه نصابا، أو وقع فأخذه؛ فروايتان.

فصل:

لا يقطع سارق إلا بشهادة رجلين عدلين، أو إقراره مرتين ولم يرجع قبل قطعه.

ويثبت المال بمرة ولو رجع، وبرجل وامرأتين أو يمين.

وطلب رب السرقة أو وكيله شرط في الأصح للقطع. فإن قطع بدونه أجزأ.