Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الجنايات باب العاقلة وما يتعلق بها

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ٢/ ١١٩٣

ومن قتل جماعة فكفارات، وكذا إن قتله جماعة.

وعنهم: تكفيهم كفارة.

وتجب الكفارة في مال القاتل وإن كان ذميا أو صغيرا أو مجنونا، وإن ماتوا فمن تركتهم. وتؤخذ من تركة الحافر كفارة ما تلف بحفره بعد موته من آدمي أو بدل غيره، وكذا ناصب الشبكة.

وما حمله بيت المال عن إمام أو حاكم وجبت كفارته فيه في الأقيس.

ولا كفارة بقتل واجب كحراب وردة وزنى، أو مباح كقود وصيال.