الرعاية الصغرى في الفقه ابن حمدان Earlier pages Printed page ٢/ ١١٦٧ وقيل: مع الأول نصفين.ودية الرابع على الثالث.وقيل: مع الأول والثاني أثلاثا. هذا القياس وإن كثروا. → Previous page Next page ←