Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الرضاع

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ٢/ ١١٤١

وإن قاله لغيرها أو قالته لغيره حرم كل واحد على الآخر.

ويقبل على الأصح قول المرضعة أو غيرها وحدها.

وقيل: مع اليمين.

ولو شهد به أبو الزوجة لم يقبل، ولو شهد أبو الزوج قبل، ولا يقبل في الإقرار به شهادة النساء.

ومن قال لمثله سنا فأكبر: هذه بنتي لرضاع حلت له لكذبه.