Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط رمادي ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض فصل هل تجوز الهدنة المطلقة دون تحديد مدة

أحكام أهل الذمة - ط رمادي

ابن القيم

Printed page ٢/ ٨٨٥

عَهْدٌ، كَمَا قَالَهُ مُجَاهِدٌ، وَالسُّدِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ، فَإِنَّ أَرْبَابَ الْعَهْدِ الْمُؤَقَّتِ يَصِيرُ لَهُمْ عَهْدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: " هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ أَجَلُّ لِمَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَّنَهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَكَانَ أَمَانُهُ غَيْرَ مَحْدُودٍ، فَأَمَّا مَنْ لَا أَمَانَ لَهُ فَهُوَ حَرْبِيٌّ "، فَبَيَّنَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّهَا لِأَصْحَابِ الْأَمَانِ الْمُطْلَقِ، وَإِنَّمَا خَالَفَ مَنْ قَبْلَهُ: هَلْ دَخَلَ فِيهَا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُهَدٌ أَصْلًا؟

وَأَمَّا مَا يُرْوَى عَنِ الضَّحَّاكِ، وَقَتَادَةَ أَنَّهَا " أَمَانٌ لِأَصْحَابِ الْعَهْدِ، فَمَنْ