Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط رمادي ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض فصل ذكر الخلاف في توريث المسلم من الكافر

أحكام أهل الذمة - ط رمادي

ابن القيم

Printed page ٢/ ٨٦٦

الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ: نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ: حَنْبَلٌ، وَأَبِي طَالِبٍ، وَالْمَرُّوذِيُّ، وَالْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ فِي الْمُسْلِمِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ، ثُمَّ يَمُوتُ الْعَتِيقُ: يَرِثُهُ بِالْوَلَاءِ.

وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ ﷺ: " «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ".

قَالَ الْمَانِعُونَ مِنَ التَّوْرِيثِ: لَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ وَلَكِنْ لَا يَرِثُ بِهِ.

قَالَ الْمُوَرِّثُونَ: ثُبُوتُ الْوَلَاءِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ حُكْمِهِ، وَالْمِيرَاثُ مِنْ حُكْمِهِ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ، أَوْ أَمَتَهُ» ".