أحكام أهل الذمة - ط رمادي
Printed page ٢/ ٨٤٤
مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ، فَيَكُونُ لَهُ، قَالُوا: وَهَذَا اتِّفَاقٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَذَكَرَ النِّجَادُ أَنَّ
[يَزِيدَ] بْنَ قَتَادَةَ مَاتَتْ أُمُّهُ، فَأَسْلَمَ بَعْضُ أَوْلَادِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَرِثُونَ مَا لَمْ يُقَسَّمْ.
وَذَكَرَ ابْنُ اللَّبَّانِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ
[يَزِيدَ]