أحكام أهل الذمة - ط رمادي
Printed page ٢/ ٨٣٢
دِينَ النَّبِيِّ ﷺ أَهْلَ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَخُصَّ إِبْرَاهِيمَ بِمِلَّةٍ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا: " يُقْبَلُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ، إِلَّا مِلَّةَ الْإِسْلَامِ "، هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ هُنَاكَ مِلَلًا غَيْرَ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، وَلِأَنَّ أَحْكَامَهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَجُوسَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُمْ، وَلَا تُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ، وَلَا كِتَابَ لَهُمْ، وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِخِلَافِ ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَالْكِتَابُ كَاخْتِلَافِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ.