Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط رمادي ذكر نكاح أهل الذمة ومناكحتهم فصل إذا أسلم الزوجان أو أحدهما

أحكام أهل الذمة - ط رمادي

ابن القيم

Printed page ٢/ ٦٤٤

كَانَا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَخَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْنَا مُسْلِمَةً، أَوْ مُعَاهِدَةً، فَسَاعَةَ حُصُولِهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، لَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ، بِأَنْ حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ هُوَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ حِينَئِذٍ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَبْتَدِئَ ثَلَاثَ حِيَضٍ أُخَرَ عِدَّةً مِنْهُ، وَهَلْ هَذِهِ الْفُرْقَةُ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ؟

فِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ، وَهِيَ فَسْخٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَلَوْ أَسْلَمَ الْآخَرُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، فَهَذَا قَوْلٌ ثَانٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُسْلِمِ الرَّجُلُ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ وَلَمْ تُسْلِمْ هِيَ عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَقِيَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِنْ أَبَتِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ سَاعَةَ إِبَائِهَا، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ.

وَقَالَ أَشْهَبُ: إِنَّمَا تَتَعَجَّلُ الْفُرْقَةَ إِذَا كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَتَقِفُ عَلَى الْعِدَّةِ إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ.

ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا عَقَلَ عَنْهَا حَتَّى مَضَى لَهَا شَهْرٌ وَمَا قَرُبَ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِكَثِيرٍ وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَالْفُرْقَةُ حَيْثُ وَقَعَتْ فَسْخٌ.