أحكام أهل الذمة - ط رمادي
Printed page ١/ ٦١٣
قَوْلُهُ (أَنْتِ طَالِقٌ) بِقَوْلِهِ (مِنْ وَثَاقٍ) لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا، وَكَذَا لَوْ دُعِيَ إِلَى غَدَاءٍ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَتَغَدَّى، لَمْ يَشُكَّ هُوَ وَلَا عَاقِلٌ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ تَرْكَ الْغَدَاءِ أَبَدًا إِلَى آخِرِ الْعُمُرِ، فَإِلْزَامُهُ بِمَا لَمْ يُرِدْهُ قَطْعًا بِنَاءً عَلَى إِطْلَاقِ لَفْظٍ لَمْ يُرِدْ إِطْلَاقَهُ وَتَعْمِيمِ مَا لَمْ يُرِدْ عُمُومَهُ إِلْزَامٌ بِمَا لَمْ يَلْزَمْهُ، وَلَا أَلْزَمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.