Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط رمادي فصل ليست الجزية أجرة عن سكنى الدار

أحكام أهل الذمة - ط رمادي

ابن القيم

Printed page ١/ ١٢٨

أَنْ يُؤَدُّوا إِلَى الْإِمَامِ عَنْ رُءُوسِهِمْ دِينَارًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُحَارِبَهُمْ ; لِأَنَّهُمْ قَدْ بَذَلُوا مَا حَدَّ النَّبِيُّ ﷺ. فَأَعْجَبَهُ هَذَا وَفَكَّرَ فِيهِ ثُمَّ تَبَسَّمَ وَقَالَ: مَسْأَلَةٌ فِيهَا نَظَرٌ.

وَقَالَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ: سَأَلْتُ أَبِي أَيَّ شَيْءٍ تَذْهَبُ فِي الْجِزْيَةِ؟ قَالَ: أَمَّا أَهْلُ الشَّامِ فَعَلَى مَا وَصَفَ عُمَرُ ﵁ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَكُسْوَةٌ وَزَيْتٌ، وَأَمَّا أَهْلُ الْيَمَنِ فَعَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارٌ: وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ فَعَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ.

وَقَالَ الْأَثْرَمُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ، شَيْءٌ لَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ؟

قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ لَهُ: وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ؟ قَالَ: كُلُّ قَوْمٍ عَلَى سَنَنِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: أَهْلُ الشَّامِ خِلَافُ غَيْرِهِمْ أَيْضًا، وَكُلُّ قَوْمٍ عَلَى مَا قَدْ جُعِلُوا عَلَيْهِ.

فَقَدْ ضَمَّنَ مَذْهَبَهُ أَرْبَعَ رِوَايَاتٍ.

إِحْدَاهَا: أَنَّهُ لَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ عَلَى مَا وَضَعَهُ عُمَرُ ﵁.

وَالثَّانِيَةُ: تَجُوزُ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ، قَالَ الْخَلَّالُ: وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ.

وَالثَّالِثَةُ: تَجُوزُ الزِّيَادَةُ دُونَ النُّقْصَانِ.

وَالرَّابِعَةُ: أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ خَاصَّةً لَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُنْقَصُ.