أحكام أهل الذمة - ط رمادي
Printed page ١/ ٥٦٦
وَتَلْخِيصُ مَذْهَبِهِ: أَنَّ إِجَارَةَ الْمُسْلِمِ نَفْسِهِ لِلذِّمِّيِّ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
أَحَدُهَا: إِجَارَةٌ عَلَى عَمَلٍ فِي الذِّمَّةِ، فَهَذِهِ جَائِزَةٌ.
الثَّانِيَةُ: إِجَارَةٌ لِلْخِدْمَةِ، فَهَذِهِ فِيهَا رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ مِنْهَا.
الثَّالِثَةُ: إِجَارَةُ عَيْنِهِ مِنْهُ لِغَيْرِ الْخِدْمَةِ، فَهَذِهِ جَائِزَةٌ «وَقَدْ آجَرَ عَلِيٌّ ﵁ نَفْسَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ يَسْتَقِي لَهُ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ، وَأَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ» .