Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط رمادي المسألة الرابعة إذا ذبحوا ما يعتقدون حله فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم

أحكام أهل الذمة - ط رمادي

ابن القيم

Printed page ١/ ٥٤٦

فَلَا يَسْتَحِيلُ أَنْ تَكُونَ الشَّاةُ مُذَكَّاةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ الْمُبَاحِ، غَيْرَ مُذَكَّاةٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّحْمِ الْمُحَرَّمِ.

وَأَمَّا اسْتِدْلَالُكُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥] ، وَأَنَّ هَذِهِ الشُّحُومَ مِنْ طَعَامِنَا، فَلَعَمْرُ اللَّهِ إِنَّهَا مِنْ طَعَامِنَا إِذَا ذَكَّاهَا الْمُسْلِمُ وَمَنْ تَحِلُّ لَهُ، فَأَمَّا إِذَا ذَكَّاهَا مَنْ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهَا فَلَيْسَتْ فِي هَذِهِ الْحَالِ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا مِنْ طَعَامِنَا.