Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط رمادي ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم فصل الحربي المعاهد هل عليه العشر

أحكام أهل الذمة - ط رمادي

ابن القيم

Printed page ١/ ٣٥٩

قَالَ حَنْبَلٌ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَعَلَيْهِمُ الْعُشْرُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ فَعَلَيْهِمْ نِصْفُ الْعُشْرِ، فِي السَّنَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَمُرَادُهُ بِأَهْلِ الْعَهْدِ أَهْلُ الذِّمَّةِ.

وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَأَمْلَى عَلَيَّ: عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرُ كَمَا فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ.

وَقَالَ صَالِحٌ: قَالَ أَبِي: أَهْلُ الْحَرْبِ إِذَا مَرُّوا بِالْعَشَّارِ أَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشْرَ، مِنَ الْعَشَرَةِ وَاحِدًا.

وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: كَمْ يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ؟ قَالَ: الْعُشْرُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ دِينَارٌ.

قُلْتُ: حَدِيثُ عُمَرَ: " كَمْ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِذَا قَدِمْتُمْ؟ " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ أَمِيرًا أَوْ مُصَدِّقًا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدًا.