أحكام أهل الذمة - ط رمادي
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَضْعِفْهَا عَلَيْهِمْ "، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ شَبَّهَ الزَّرْعَ بِهَذَا.
وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: " فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْعَفْوُ "؟ فَقَالَ: عُمَرُ ﵁ جَعَلَ عَلَيْهِمْ مَا بَلَغَكَ، كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.
وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: جَاءَ شَيْخٌ نَصْرَانِيٌّ إِلَى عُمَرَ ﵁ فَقَالَ: إِنَّ عَامِلَكَ عَشَرَنِي فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: هُوَ الشَّيْخُ النَّصْرَانِيُّ، قَالَ عُمَرُ ﵁: أَنَا الشَّيْخُ الْحَنِيفِيُّ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ: أَنْ لَا تَعْشُرُوا فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً، وَأَنَّ الْجِزْيَةَ وَالزَّكَاةَ إِنَّمَا تُؤْخَذُ فِي الْعَامِ مَرَّةً.