أحكام أهل الذمة - ط رمادي
Printed page ١/ ٢٧٠
تَحْتَمِلُهُ الْأَرْضُ، فَيَقْصِدَ الْعِدْلَ فِي وَضْعِهِ، فَلَا يُجْحِفَ بِأَرْبَابِهَا وَلَا بِمُسْتَحِقِّي الْخَرَاجِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدَعَ لِأَرْبَابِ الْأَرْضِ بَقِيَّةً يَجْبُرُونَ بِهَا النَّوَائِبَ وَالْجَوَائِحَ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي خَرْصِ الثِّمَارِ فِي الزَّكَاةِ أَنْ يُتْرَكَ لِأَهْلِ النَّخْلِ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ.