البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٢/ ٢٢٠
وتجب الطمأنينة في السجود، وهو أن يلبث لبثا ما.
وقال أبو حنيفة: (لا تجب) .
دليلنا: قوله ﷺ: «ثم اسجد، حتى تطمئن ساجدًا» .
والكمال في السجود: أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، حتى لو لم يكن عليه ثوب رؤيت عفرة إبطيه؛ لما روى جابر: «أن النبي ﷺ كان إذا سجد. . جافى عضديه عن جنبيه، حتى يرى بياض إبطيه» .
ويقل بطنه عن فخذيه؛ لما روى البراء بن عازب: «أن النبي ﷺ كان إذا سجد. . جخ» ، وروي: (جخى) . و (الجخ) : الخاوي.
وروي عن ميمونة: أنها قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا سجد. . جافى يديه، حتى لو أرادت بهمة أن تمر تحته. . لمرت» .