Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٢/ ٢٢٠

وتجب الطمأنينة في السجود، وهو أن يلبث لبثا ما.

وقال أبو حنيفة: (لا تجب) .

دليلنا: قوله ﷺ: «ثم اسجد، حتى تطمئن ساجدًا» .

والكمال في السجود: أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، حتى لو لم يكن عليه ثوب رؤيت عفرة إبطيه؛ لما روى جابر: «أن النبي ﷺ كان إذا سجد. . جافى عضديه عن جنبيه، حتى يرى بياض إبطيه» .

ويقل بطنه عن فخذيه؛ لما روى البراء بن عازب: «أن النبي ﷺ كان إذا سجد. . جخ» ، وروي: (جخى) . و (الجخ) : الخاوي.

وروي عن ميمونة: أنها قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا سجد. . جافى يديه، حتى لو أرادت بهمة أن تمر تحته. . لمرت» .