Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٢/ ٢١٦

والأكمل في السجود: أن يسجد على جبهته، وأنفه، وكفيه، وركبتيه، وقدميه؛ لما روي عن ابن عباس: أنه قال: «أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة: يديه، وركبتيه، وأطراف أصابعه، وجبهته» .

وروى أبو حميد: «أن النبي ﷺ سجد، ومكن جبهته وأنفه من الأرض» .

والواجب عندنا: هو السجود على الجبهة، دون الأنف، وبه قال الحسن، وابن سيرين، وعطاء، وطاوس، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال سعيد بن جبير وعكرمة والنخعي وإسحاق: يجب السجود عليهما، ولا يجوز الاقتصار على أحدهما.