البيان في مذهب الإمام الشافعي
الأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق، ورواه ابن وهب عن مالك.
وقالت الزيدية: لا يرفع يديه في شيء من الصلاة.
وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى: (يرفع يديه في تكبيرة الافتتاح، ولا يرفع في الركوع، ولا في الرفع منه) .
دليلنا: ما روى ابن عمر قال: «رأيت النبي ﷺ إذا افتتح الصلاة. . . رفع يديه حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين» .
قال الشافعي ﵀: (روى هذا اثنا عشر رجلا من الصحابة، ورواه أبو حميد في عشرة من أصحاب النبي ﷺ أحدهم: أبو قتادة) .
إذا ثبت هذا: فإنه يرفع يديه، حتى تحاذي كفاه منكبيه، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: (يرفعهما، حتى تحاذي الكفان الأذنين) .
واحتج بما روى وائل بن حجر: «أن النبي ﷺ رفع يديه، حتى حاذتا أذنيه» .
ودليلنا: ما روي: أن الشافعي ﵀ لما قدم العراق المرة الأولى، جاءه أبو ثور، والكرابيسي - وكانا شيخي العراق - فأرادا أن يستعلما ما عنده، فقالا له: