Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٢/ ١٧٢

الأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق، ورواه ابن وهب عن مالك.

وقالت الزيدية: لا يرفع يديه في شيء من الصلاة.

وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى: (يرفع يديه في تكبيرة الافتتاح، ولا يرفع في الركوع، ولا في الرفع منه) .

دليلنا: ما روى ابن عمر قال: «رأيت النبي ﷺ إذا افتتح الصلاة. . . رفع يديه حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين» .

قال الشافعي ﵀: (روى هذا اثنا عشر رجلا من الصحابة، ورواه أبو حميد في عشرة من أصحاب النبي ﷺ أحدهم: أبو قتادة) .

إذا ثبت هذا: فإنه يرفع يديه، حتى تحاذي كفاه منكبيه، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: (يرفعهما، حتى تحاذي الكفان الأذنين) .

واحتج بما روى وائل بن حجر: «أن النبي ﷺ رفع يديه، حتى حاذتا أذنيه» .

ودليلنا: ما روي: أن الشافعي ﵀ لما قدم العراق المرة الأولى، جاءه أبو ثور، والكرابيسي - وكانا شيخي العراق - فأرادا أن يستعلما ما عنده، فقالا له: