Skip to content

الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي فصل [الصدقة بفضول الأموال]

الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي

ابن تيمية

Printed page ٦١٩

المغارسة والمناصبة (١) تجوز في ظاهر مذهب أحمد، ذكرها العكبري (٢) والقاضي وجوزها، وقاسها على المزارعة، فإن المزارعة تقتضي المشاركة في الثمرة.

وقد ورد عنه ﷺ أنَّه قال: "نقركم ما شئنا" رواه مسلم (٣).

ثم (٤) إذا كان الغرس من صاحب الأرض، فهو كما لو كان البذر من العامل، فيشتركان فيما يحدثه الله من الثمر والزرع.