Skip to content

الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي [ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في التكفير]

الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي

ابن تيمية

Printed page ٥٥٥

و (الثاني) (١): أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء، من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد [اختارها] (٢) ابن بطة (٣) وغيره.

و(الثالث): لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد، وقول كثير من السلف، وطائفة من أصحاب مالك والشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد (٤).