الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي ابن تيمية Earlier pages Printed page ٥٥١ لأنه تبع، وهو باطن، ولا ذكر الحج، لأن وجوبه خاص، وليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة (١). → Previous page Next page ←