Skip to content

النوازل في الرضاع الفرع الثاني حكم تعاطي مدرات الحليب

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٧٩

موجب للَّعنة والإبعاد من الرحمة (١)، وهذا الحديث وإن كان في إسناده رجال معروفون بالضعف، ولكنه مما يُخاف عقوبة ما جاء فيه (٢).

١٠ - إن درء المفسدة إذا ربت على المصلحة مقدم، والضرر لا يزال بالضرر. (٣)

وقبل ختام هذا الفرع أشير إلى مسألة تعاطي مدرات الحليب للمرضع في نهار رمضان، وجملة الكلام فيها أن ابن عباسٍ وعطاءً وسعيد بن المسيب ومجاهدًا والزهري والأوزاعي والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي وعكرمة وسفيان الثوري ومالكًا وأحمد (٤) ومَن خلَفهم من فقهاء الحنفية (٥) والمالكية (٦) والشافعية (٧) والحنابلة (٨) والظاهرية (٩) نصوا على الرخصة للمرضع (١٠) إذا خافت على ولدها (١١) أن تفطر في نهار رمضان، وأدرجوه مبيحًا