Skip to content

النوازل في الرضاع الفرع الثاني ما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعته

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٥٥٥

لا يكتفون بالمرأة الواحدة ولوكانت مرضعة لإثبات واقعة الرضاع، وبهذا قال طائفة من الصحابة والتابعين، وعليه سار الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية (١)، وقالت طائفة أخرى من الصحابة والتابعين بقبول شهادة المرضعة مع الاكتفاء بها لإثبات واقعة الرضاع، وعليه سار الحنابلة في مذهبهم وفق روايتين للإمام أحمد (٢).

الفرع الثاني ما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعته

اشترط الفقهاء لإجزاء الشهادة على الرضاع: العدالة (٣)، والحرية (٤)، والبلوغ (٥)، والعدد (٦)، والإمكان عادة (٧)، وانتفاء العداوة (٨).

وقد أثمر ذلك فيما يأتي: